حكم النذر المعلق بشرط

السؤال:
لقد قلت مرة: لله علي نذر إن أنجاني من هذا الذنب، أن أدفع لحماتي طقم بناجر من الذهب، علمًا بأن حماتي لم تعلم بذلك؟ هل أدفع البناجر لحماتي، أم أكفر كفارة يمين؟

الجواب:

الواجب عليك الوفاء بالنذر إذا حصل الشرط المذكور؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكن إن سامحتك حماتك فلا بأس، لأن الحق لها في ذلك، وبالله التوفيق[1].

  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 501. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/163).
فتاوى ذات صلة