حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لكبر ونحوه

السؤال:
لي قريبة تزوجت برجل لا تحبه، وكانت مغصوبة، ثم نذرت إن طلقها أن تصوم شهرين متتابعين، ثم طلقها، فماذا تعمل؟ وإذا كانت لا تستطيع الصوم؟ 

الجواب:

يبقى هذا الصيام في ذمتها حتى تستطيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإذا استطاعت تصوم، وإلا يبقى في ذمتها دينًا، فإذا عجزت؛ كأن كبرت في سنها، أو عجزت ذاك الوقت، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، كما هو الحكم لمن لم يستطع صيام شهر رمضان أو أيام منه؛ بسبب العجز لكبر السن، أو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه[1].

  1. من أسئلة حج عام 1407هـ، شريط رقم: 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/178).
فتاوى ذات صلة