الجواب:
إذا وجد الشرط المذكور -وهو خفة الألم- فالواجب عليك الوفاء بالنذر فورًا، فتصلي عشر ركعات في غير وقت النهي، تسلم من كل ركعتين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى[1]، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في صحيحه[2].
- أخرجه الترمذي برقم: 543 (كتاب الجمعة)، باب (ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وابن ماجه برقم: 1312 (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها)، باب (ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى).
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند، ج3، ص: 498. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/166).