الجواب:
إن كان ذلك وقع منك حديث نفس من غير نذر، فلا حرج عليك، أما إن كنت نذرت لله الصدقة بما جاءك للأيتام، فعليك الوفاء بذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله الموفق[1].
- سؤال مقدم من جريدة (المسلمون)، أجاب عنه سماحته بتاريخ 12/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/183).