الجواب:
إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده ...
الجواب:
لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك ...
ج: إذا كنت عازمًا على بيعها فعليك زكاة في قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع، بل عندك تردد فليس عليك زكاة. وفق الله الجميع[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1650، في 22/3/1419هـ. ...
الجواب:
بسم الله، والحمد لله الجواب: أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع[1]. أخرجه أبو داود.
وأما الأراضي ...
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب ...
ج: إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ...
ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن.
أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها.
أما ...
ج: ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة.
والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف.
أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم. ...
ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه.
والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين، والنصاب من الذهب عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي ...
ج: الزكاة تجب في المال الذي دار عليه الحول وهو في حوزة صاحبه سواء كان نقودًا أو عروضًا تجارية.
أما مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدمًا وتسدد به الدين، فإنه لا تجب فيه الزكاة؛ لكونه لم يحل عليه الحول وهو في ملكك، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة ...
ج: إذا كانت الدور والسيارات للقنية، أو الاستفادة من أجورها فليس فيها زكاة، أما إن كانت أو بعضها للتجارة، فالواجب عليك زكاة قيمة ما أعد منها للتجارة، كلما حال عليها الحول، وإن أنفقتها في حاجات البيت، أو في وجوه البر، أو في حاجات أخرى قبل أن يحول عليها ...
ج: ليس عليه زكاة لمنزله إذا لم يكن أعده للبيع، لكن عليه أن يزكي الأجرة، إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها[1].
نشر في كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز، ج5، ص: 79. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/180).
الجواب:
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من: الجمال والحمير والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها ...
الجواب عن السؤال الأول: إذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة، فتزكى قيمتها، والأجور عند تمام حول أصلها من كل عام، أما إذا كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة فقط، بعد أن يحول عليها الحول، أما إن صرفت الأجرة قبل أن يحول عليها ...