الجواب:
ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من: الجمال والحمير والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة، فوجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع[1]، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك. والله المستعان[2].
- رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
- استفتاء شخصي قُدم لسماحته بتاريخ 18/2/1391هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/181).