ج: إذا كنت عازمًا على بيعها فعليك زكاة في قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع، بل عندك تردد فليس عليك زكاة. وفق الله الجميع[1].
- نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1650، في 22/3/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/167).