الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
- رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 2143، في 6/ 11/ 1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مع ملاحظة أن كل سؤال وضع في محله المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/ 170).