ج: ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة.
والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا فأكثر.
والنصاب مائة وأربعون مثقالًا، من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالًا، أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء. والله الموفق[1].
والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا فأكثر.
والنصاب مائة وأربعون مثقالًا، من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالًا، أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء. والله الموفق[1].
- من ضمن الفتاوى التي صدرت من مكتب سماحته، عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/173).