ج: إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة.
وفي الحبوب والثمار نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة المكائن ونحوها، وفيها العشر –سهم من عشرة– إذا كانت بغير مؤونة، كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والغنم والبقر زكاة معينة معروفة، بينتها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كانت سائمة أو للتجارة، فالواجب على المسلم أن ينظر فيما لديه من الأراضي وغير الأراضي، إذا كان أراد بها البيع زكاها إذا دار حولها حسب قيمتها، تقوَّم ثم يزكى القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر في الذهب والفضة، وهذه الأوراق النقدية المعروفة المستعملة الآن.
وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء، تقوَّم إذا حال عليها الحول، فإذا قوَّمت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول، إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار.
الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع، وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا، أو يبني عليها بيوتًا للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها، وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول[1].
وفي الحبوب والثمار نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة المكائن ونحوها، وفيها العشر –سهم من عشرة– إذا كانت بغير مؤونة، كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والغنم والبقر زكاة معينة معروفة، بينتها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كانت سائمة أو للتجارة، فالواجب على المسلم أن ينظر فيما لديه من الأراضي وغير الأراضي، إذا كان أراد بها البيع زكاها إذا دار حولها حسب قيمتها، تقوَّم ثم يزكى القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر في الذهب والفضة، وهذه الأوراق النقدية المعروفة المستعملة الآن.
وعروض التجارة من أراضي وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء، تقوَّم إذا حال عليها الحول، فإذا قوَّمت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول، إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار.
الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع، وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكنًا، أو يبني عليها بيوتًا للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها، وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول[1].
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/171).