ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن.
أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها.
أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصًا عند تمام الحول، إذا كان مالكها قد عزم عزمًا جازمًا على البيع، أما إن كان مترددًا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها.
أما الأراضي والبيوت والدكاكين ونحوها المعدة للبيع، فهذه فيها الزكاة حسب قيمتها كل سنة غلاء ورخصًا عند تمام الحول، إذا كان مالكها قد عزم عزمًا جازمًا على البيع، أما إن كان مترددًا في ذلك فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[1].
- استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/172).