ج: إذا كانت العشرون الأخيرة من أرباح الأربعين الأولى، فإنها تزكى مع أصلها إذا تم حوله؛ لأن الربح تبع الأصل، وحوله حول أصله، أما إن كانت العشرون حصلت من غير الأرباح؛ كثمن مبيع لم يعد للبيع، وكهدية من بعض إخوانك، فزكاتها إذا تم حولها، ولا تكون تابعة لحول ...
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما ...
ج: وأفيدك، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابًا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب. وفق الله الجميع لما فيه رضاه؛ إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ...
ج: المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص / 74. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/153).
ج: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير، إذا كان قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ...
ج: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 95، وفي (كتاب الدعوة) ...
ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها[1]، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم.[2]
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها ...
ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص، 148. (مجموع ...
ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق[2].
رواه أبو داود في (الزكاة)، ...
ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة.
أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير ...
ج: إذا كانت الأرض ونحوها؛ كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة، وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع[1] وله شاهد من حديث أبي ذر ، ولأن المعنى ...
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن ...
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. ...
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع، وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها، وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع[1].
نشر في كتاب ...