ج: الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت البلد بصاع النبي ﷺ عن كل واحد من المسلمين صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا كان أو أنثى، ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر والحنطة ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالًا، ...
ج: يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته ...
ج: يجوز إخراج زكاة الفطر من الرز وغيره من قوت البلد؛ لأن الزكاة مواساة، وإخراج الفطر من الرز من أحسن المواساة؛ لكونه من خير طعام الناس اليوم[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ...
ج: اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقودًا وإنما تؤدى طعامًا؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه أخرجوها طعامًا، وأخبر النبي ﷺ أن الله فرضها علينا صاعًا من كذا وصاعًا من كذا فلا تخرج نقودًا، فالنقود تختلف، والحبوب تختلف، منها الطيب ...
ج: لا يجوز إخراجها نقودًا عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي ﷺ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين.
والسنة توزيعها ...
ج: السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين. وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير ...
ج: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس[1].
استفتاء شخصي، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ...
ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها[1].
من ...
ج: لا يستويان، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر النبي ﷺ بذلك، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا تؤجل بعد العيد[1].
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحته في مجلسه. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/216).
ج: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم ﷺ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولًا، ...
ج: إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول ﷺ أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد[1].
نشر ...
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان.
والله أوجب عليك هذه ...
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هم أشد فقرًا وحاجة لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أيامًا غير كثيرة. هذا بالنسبة لزكاة المال.
أما زكاة الفطر فلا تؤجل، بل يجب أن تقدم على صلاة العيد، ...
ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، لكن يجوز له أن يُعجِّل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي ...