ج: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أو رقيقًا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل، إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة.
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي، ويجب على الرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه (فنيلة)، أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته[1].
وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.
أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي، ويجب على الرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه (فنيلة)، أو شيء آخر يستر المنكبين أو أحدهما؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (886) بتاريخ 7 / 6 / 1403 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 49. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 413).