ج: إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي ﷺ وعن أصحابه حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق[1].
وبالله التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (164) لشهر رمضان من عام 1411 هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (958) بتاريخ 29 / 12 / 1404 هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 47. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 421).