ج: ليس لهذا أصل، ولم يرد عن النبي ﷺ أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة والصلاة، ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن، بل لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك؛ لأنه خلاف السنة[1].
برنامج نور على الدرب الشريط رقم (866). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 346).
ج: لا أعلم شيئا في هذا، ولا أحفظ أنه ورد عنه ﷺ شيء في هذا، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين، فقد كان ﷺ يرفع فيهما إصبعه السبابة إشارة للتوحيد.
وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو الإقامة فلا أحفظ شيئا في هذا، إلا أنه ﷺ شرع للناس أن يجيبوا المؤذن ...
ج: إذا كنتم في بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين في المساجد إلا من عذر كالمرض، ومن صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة.
أما إذا كنتم في الصحراء فالواجب عليكم أن تؤذنوا وتقيموا؛ لأن الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي ...
ج: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية، ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأذان والإقامة فرض كفاية على المسلمين في القرى والبوادي؛ لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وفي لفظ آخر: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وكان ﷺ في المدينة ...
ج: السنة: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك، فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن، وأن تحضر مع الجماعة، ...
ج: قد بين الله على لسان نبيه محمد ﷺ ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال؛ لكونه أندى صوتا منه، ليؤذن به، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي ...
ج: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ[1].
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10936) بتاريخ 14 / 1 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 356).
ج: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت، والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، فالمرأة عليها أن تخشع، وأن تضع بصرها نحو موضع سجودها، ...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان أن يجيب المؤذن؛ امتثالا لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو ...
ج: الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة، فالأولى تركه؛ استعدادا للدخول في الصلاة، وتعظيما لها[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1213) بتاريخ 27 / 3 / 1410 هـ. (مجموع ...
ج: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة؛ لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهما خارجان عن صلب الصلاة.
وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه ...
ج: لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام، لا قبله ولا بعده؛ لأن الأذان عبادة توقيفية، وهكذا الإقامة، فالواجب على المؤذنين التقيد بما جاء به الشرع المطهر، والحذر من الزيادة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ﷺ[1].
نشرت في المجلة العربية ...
ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (993) بتاريخ 8 / 9 / 1405 هـ. (مجموع ...