ج: إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ لجابر بن عبدالله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به متفق على صحته.
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته.
والله ولي التوفيق[1].
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق على صحته.
والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 415).