ج: الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها من مضرة عظيمة، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان ...
ج: إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة.
وقد ...
ج: إذا كان لم يعلم نجاستها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لما أخبره جبرائيل وهو في الصلاة: أن في نعليه قذرًا، خلعهما، ولم يعد أول الصلاة.
وهكذا لو علمها قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها، ولم يذكر إلا بعد الصلاة. لقول الله : رَبَّنَا لا ...
ج: يصلي على حسب حاله، فلا يدع الصلاة حتى يخرج الوقت، بل يصلي على حسب حاله إذا لم يمكنه غسلها ولا إبدالها بثياب طاهرة قبل خروج الوقت؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
والواجب على المسلم أن يغسل ما به من الدم، أو يبدل ثوبه ...
ج: إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]. وصح عن رسول الله ﷺ أن الله ...
ج: الواجب عليك متى علمت شيئًا من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ...
ج: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقًا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة لقول الله : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المذكور لا يكفر بذلك، وليس عليه إعادة الصلاة إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، فإن كان عالمًا ذاكرًا حين الصلاة أن على قدمه أو جزء من جسمه نجاسة، فعليه إعادة هذه الصلاة إن كانت فريضة، مع التوبة إلى الله من ذلك.
وفق ...
ج: إذا كان قليلًا عفي عنه، وأزاله بمنديل ونحوه، وإن كان كثيرًا قطع الصلاة وتنظف منه، وشرع له إعادة الوضوء؛ خروجًا من خلاف العلماء، ثم يستأنف الصلاة من أولها، كما لو أحدث حدثًا مجمعًا عليه أثناء الصلاة كخروج الريح والبول، فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ويعيد ...
ج: ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة فالصلاة فيها غير صحيحة؛ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم، فإن وضع عليها حائلًا صفيقا طاهرًا صحت الصلاة عليه.
ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق -ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن ...
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ ...
ج: الصلاة بغير عمامة لا حرج فيها؛ لأن الرأس ليس بعورة، ولا يجب ستره في الصلاة، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، ولكن إذا لبس العمامة المعتادة كان أفضل، ولا سيما إذا صلى مع الناس؛ لقول الله : يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ ...
ج: أولًا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:
1- فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية، فتصلي حينئذ على حسب حالها، ...
ج: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد ثبت عن الرسول ﷺ: أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية.
أما الوجه: فالسنة للمرأة كشفه في ...
الجواب:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين؛ لأنها عورة كلها.
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد، وأهل السنن ...