ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي ﷺ لعن المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ... ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصًا بحال الصلاة، فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله ، وعدم العود لمثله.
ولكن إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما، فلا حرج في ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، أما التصوير فمحرم مطلقًا، سواء أكان فيما يعلق ويحترم أو فيما يمتهن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين.
والله ولي التوفيق[1].
ولكن إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما، فلا حرج في ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، أما التصوير فمحرم مطلقًا، سواء أكان فيما يعلق ويحترم أو فيما يمتهن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في المجلة العربية في العدد (157) لشهر صفر من عام 1411هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 415).