من ترك طواف الوداع للحاج

السؤال: رجل حج، وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر ذهب إلى الحرم، وطاف وسعى بالحج، وخرج مباشرة دون أن يودع؛ معتقدًا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟

ماذا يترتب على الأذان قبل دخول وقته؟

السؤال: جاء في مجلة التوحيد في أحد أعدادها الصادرة العام الماضي بأن وقت صلاة الفجر لا تحين إلا بعد عشرين دقيقة من الأذان، وعليه لا يجوز صلاة السنة قبل هذا الوقت، كما أباح البعض لنفسه الطعام، والشراب حتى ذلك الوقت؟