الجواب:
هذا يختلف بحسب البلدان، إذا عرف أن الأذان يبكر في البلد، وأن صاحب الأذان يؤذن قبل الصبح، فهذا غلط، ولا يحرم الطعام على الصائم إذا عرف أن المؤذن بكر، وأنه يؤذن قبل الصبح، فلا يحرم الطعام، ولا تحل الصلاة، ولكن هذا ما هو بخاص بمصر، ولا بغير مصر، هذا في كل بلد.
إذا عرف الإنسان في بلده، في قريته، أو في مكانه، أو في قبيلته، أو في الصحراء التي هو فيها، إذا عرف أن هذا المؤذن أذن قبل الصبح فإن الطعام لا يحرم على من أراد الصوم، يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، ولا تحل له الصلاة، لا الفريضة، ولا الراتبة، الراتبة ما تجزئ قبل طلوع الفجر.
وأما إذا كان عرف أنه طلع الفجر؛ وجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب، وحلت صلاة الفجر، وراتبتها أيضًا، فهذا ليس خاصًا بمصر، ولا بغير مصر، بل جميع البلاد على هذا النمط، على المؤذن أن يتحرى الفجر، ويؤذن على طلوع الفجر، وليس للمسلم أن يأكل بعد طلوع الفجر، ولو ما أذن، ولو ما سمع الأذان، إذا عرف أن الفجر طلع فليس له أن يأكل وهو يريد الصوم، لاسيما صوم الفريضة كرمضان، فليس له أن يأكل بعدما علم طلوع الفجر، ولو ما أذن المؤذن، ولو كان المؤذن نائمًا ما أذن.
العمدة على الصبح فإذا أذن قبل الفجر، وعرف أنه أذن قبل الفجر فإن أذانه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم، ولا يحل الصلاة؛ بل أذانه يكون غلط، وفي غير محله، فلا يحرم الطعام على الصائم، ولا يبيح صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، وإنما يصام في النهار، لا في الليل، إذا كان أذانه مبكرًا فإن أذانه ليس في محله إلا إذا أراد الأذان الأول؛ فلا بأس، أما أنه يكتفي به لا، لا يكتفي به، بل يؤذن بعد طلوع الفجر.
السؤال: هل يعرف الفجر بقول الله : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] هل يكتفي المسلم بهذا أم يكتفي بأذان المؤذن؟
الجواب: يكتفي بالأذان إن كان المؤذن ثقة، يكتفي به، المؤذن يتحرى، ويعتني، ولا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، والمسلمون يكتفون بالأذان، كانوا في عهد النبي يكتفون بالأذان.