حكم متابعة الإمام في كل تسليمة

السؤال:

الإمام إذا سلم عن يمينه فتبعه المأمومون، ثم سلم عن يساره فاتبعوه؟

 

الجواب:

هذا يسأل عما إذا كان المأمومون يسلمون مع الإمام بعد ما يسلم الأولى يسلمون الأولى، وبعد الثانية الثانية. 

الجواب: هذا لا بأس به، صحيح لا يضر، لكن السنة والأولى والأفضل أن يتأخروا حتى يسلم الثانية، لا يعجلوا إذا سلم الأولى، لا يسلمون حتى يسلم الثانية على ظاهر الأحاديث، ومن باب كمال المتابعة. 

أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى، وبعد الثانية سلم الثانية، فالصلاة مجزئة، ولا يكون عليه حرج، ولا إثم لكن ترك ما هو الأفضل والأكمل والأحوط. 

فالذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثانية، فإن سلم الثانية سلموا، لقول النبي ﷺ: وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا فلا تركع حتى يركع، فيتأنون حتى يسلم الثانية، هذا هو الأحوط، والأكمل في الاتباع، وإذا سلم الأولى بعد الأولى، والثانية بعد الثانية نرجو ألا يكون عليه حرج، ولكنه ترك ما هو الأحوط والأفضل. 

السؤال: في حديث في صحيح البخاري ما معناه ما يدل على أنه لو سلم عن يمينه بعد الإمام بعد التسليمة الأولى مباشرة لعله أن تكون هذه التسليمة، ولو أحدث تكون صلاته صحيحة؟

الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء، والأكثرون يقولون: تكفي الأولى إذا سلم الأولى كفى، ولو أحدث بعدها فصلاته مجزئة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بدّ من تسليمتين، فلا يختم الصلاة، ولا ينتهي منها إلا بالتسليمة الثانية.

فعلى هذا لو أحدث بين التسليمتين بطلت الصلاة، فعليه أن يعيدها وهذا هو الأرجح، الأرجح أنه لا بدّ من تسليمتين، وينبغي له أن لا يعجل، ويرى الجمهور أنه إذا سلم الأولى أجزأت، والثانية سنة غير واجبة عندهم، تكفي الأولى، ولكن الأرجح والأفضل في الأدلة أنهما واجبتان جميعًا، من أركان الصلاة ينبغي المحافظة عليها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي

وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.  

فتاوى ذات صلة