الجواب:
الصواب: أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب، والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وإن كان من غير الذهب، والفضة فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به، ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، يزكيه إذا حال عليه الحول زكاة العروض، وإن كان ذهبًا، أو فضة زكاه مطلقًا إذا حال عليه الحول.
أما إذا كان حديدًا، أو نحاسًا، أو غير ذلك فهو فيه التفصيل: إن أراد به البيع، والشراء صار عروضًا، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن أراده لنفسه، وأن يستعمله في حاجاته فهذا لا شيء فيه.