حكم لُقَطة مكة

السؤال:

ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقودًا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالًا سعوديًا عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك؟

الجواب:

الواجب على من وجد لقطة في الحرم لا يتبرع بها للمسجد، ولا لغير المسجد؛ بل يعرفها دائمًا في الحرم، من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ دائمًا.

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:  ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف فلا تصرف في كذا، ولا في  كذا، بل ينادى عليها حتى يأتي أهلها، وإذا كان لا يستطيع ... في مكة، والهيئة معدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.

أما أنها تصرف في فقير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا لا ما يجوز، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف وفي رواية : إلا لمنشد ينادي عليها: من له الذهب من له إلى آخره، وهكذا ... المدينة.

السؤال: ولو تركها يا شيخ؟

الجواب: إن تركها فلا بأس ....... 

فتاوى ذات صلة