ما حكم لبس "البنطلون" للنساء؟
الجواب: تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
الجواب: تلبس لباس جماعتها الذي ما يُشابه الرجال، تلبس لباس النساء اللاتي من جماعتها، ولا يكون شهرةً، ولا مُشابهًا للرجال، والرجل كذلك يلبس لباس الرجال أمثاله.
الجواب: لا بأس، الأحمر لا بأس به، الممنوع السواد، أما إذا غُيّر بأحمر أو بين الحمرة والسواد أو بشكل أصفر؛ فلا بأس. س: لو كان قصدهم الموديل أو الموضة؟ ج: المقصود تغيير الشيب بغير السواد، لا بأس به على أي قصدٍ، لكن لا يكون فيه تشبه، فإذا كان شيئًا خاصًّا ...
الجواب: لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس. س: حدّ القصّ في المرأة؟ ج: ما فيه حدٌّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
الجواب: لا، يلزمها القضاء، لكن إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس، إذا طلب منها التأخير، فقد كانت عائشة تُؤخِّر. س: لكن تستأذنه؟ ج: في القضاء الأحسن تستأذن؛ لأن وقته واسع، القضاء وقته واسع. س: وإذا ضاق الوقتُ؟ ج: إذا ضاق الوقتُ ما عاد هناك إذن.
الجواب: تصوم. س: تصوم ولا تستأذن؟ ج: الرسول ﷺ قال: وزوجها شاهد يعني: حاضر، أما إذا كان غائبًا فلا تحتاج إلى إذنٍ، تصوم تطوُّعًا ولا بأس.
الجواب: إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك. س: إذا كان ما يعلم؟ ج: يقع عليه؛ لأنه ما ابتدع، ما تعمَّد بدعةً، إن كان يعلم فقد تعمَّد بدعةً، تعمَّد ...
الجواب: تخرج لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة، هذا من الحاجات، أو عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرض تروح المستشفى، هذه من الحاجات. س: لو كان "تليفون" ترد عليه؟ الشيخ: و"التليفون" كذلك. س: ولو كان رجلًا؟ الشيخ: ولو، ولو، تكلم وتُكلم، إذا ...
الجواب: ما هو بلازم، أسود وإلا غيره، شيء ما هو بجميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون فيه جمال، من اللباس العادية.
الجواب: للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة. س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟ الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس ...
الجواب: هم يفعلونه لأجل منع الحمل، وتركه أوْلى، فترك اللولب والحبوب أوْلى، وكونها تحمل، إلا من حاجةٍ؛ إذا كان يضرُّها الحمل، أو أطفال كثير عندها، وتراضت وزوجها على ذلك؛ لا بأس إن شاء الله. س: وعند الحاجة هل تستخدم اللَّولب؟ ج: اللولب والحبوب؛ ...
الجواب: هو دم نَجِس؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغَسْله.
الجواب: الواجب ألا يُسافرن إلا ومعهن محرم، هذا هو الأحوط، وبعض أهل العلم يُرَخِّص في هذا عند الحاجة، وعند الأمن، ولكن ظاهر السنة عدم الجواز إلا بمحرمٍ؛ لقوله ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَمٍ. س: لكن يقول: هذا الرزق الذي آخذه من المُدرسات هل أستمر ...
الجواب: إذا كانت عليها مضرَّة لا بأس، وما عليها من كلام أبيها. س: عليها مضرَّة في صحتها. ج: إذا كانت عليها مضرَّة لا بأس ولو حَرَّج.
الجواب: بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا. س: ابن عمر حسب الطلقة؟ ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
الجواب: الأظهر لي أنه ينبغي ترك هذا، ما له حاجة. س: لكن يشملها الوعيد؟ ج: ما يُسمَّى: نمصًا، هذه زيادة تعليقٍ، والنَّمص: أخذٌ. س: ما يدخل في الواصلة؟ ج: الوصل: وصل شعر الرأس. وترك هذا أحوط، أمَّا التَّحريم فالله أعلم.