حكم خروج المعتدة لحاجتها ومحادثة الرجال

السؤال: 

امرأة تزوجت ابنتها، وزواجها سيكون بعد الإحداد مباشرة، فهل للأم أن تخرج مع ابنتها لأجل التَّقَضي؟

الجواب:

للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة.
س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟
الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو ما هو بداخل حجرة.
س: لا يشترط أن يكون ما يراها؟
الشيخ: لا ما هو بلزوم، تستتر، تتحجب باللباس بالخمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها، وتقف عند المحكمة، لكن مستورة.
فتاوى ذات صلة