حكم قص شعر المرأة للتَّجَمُّل لزوجها

السؤال: 

بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقصّ من شعرها لتتجمّل لزوجها؟

الجواب:

لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها؛ فلا بأس.
س: حدّ القصّ في المرأة؟
ج: ما فيه حدٌّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
فتاوى ذات صلة