الجواب:
إذا قرر الأطباء أنَّ عليها خطرًا من الولد، وأنَّ على حياتها خطرًا فلا مانع من إسقاطه، ولا حرج في ذلك؛ لأن حياتها مُقدَّمة على حياته، وليس فيه شيء؛ لأنه عمد لمصلحة المرأة.
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء عندنا أنَّ مثل هذا لا حرج فيه؛ لأن ذلك ...
الجواب:
المقصود أنَّ هذا يحتج به مَن يقول: إنَّ الحجاب ليس بلازمٍ؛ لأنه إذا كانت مُتحجبةً كيف يغضّ البصر عنها؟ ما دامت مستورة كيف يغضّ البصر عنها؟
والجواب عن هذا: أنَّ المرأة قد لا تغض قد لا تحتجب، قد تتساهل، قد يُصادفها في وقتٍ ما احتجبت فيغضّ بصره، ...
الجواب:
المحرمة لا تُغطي وجهها بالنقاب، لا في العمرة، ولا في الحج، لكن تُغطيه بغير ذلك، تُغطيه بالخمار، بشيءٍ من اللباس الذي تُرخيه على وجهها.
قالت عائشة رضي الله عنها: "كنا مع النبي ﷺ في حجة الوداع إذا دنا منا الرجال سدلتْ إحدانا خمارَها من على ...
الجواب:
ليس بصحيحٍ، المرأة ما تكون محرمًا لغيرها، لا لبنتها، ولا لأمِّها، ولا لأختها، المحرم يكون الرجل، يقول النبيُّ ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ منها، ثم ذكر زوجَها وأباها ونحوه.
فالمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه على التَّأبيد بنسبٍ أو سببٍ ...
الجواب:
لها أن تقص شيئًا من شعرها إذا أرادت بذلك التَّخفيف أو الجمال، وإذا كان لها زوجٌ وافق على ذلك زوجها، من دون قصد التَّشبه بالكافرات، بقصد التزين والتَّجمل لزوجها، أو لأنه صار عُرْفًا لبلادها، من غير تشبُّهٍ بالكافرات؛ فلا بأس، فليس في السنة ...
الجواب:
الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها، ولها في صلاتها في بيتها أكثر من سبع وعشرين درجة؛ لأن صلاتها في البيت أفضل، فتُعطى أفضل من صلاتها مع الجماعة.
وإن صلَّت مع الجماعة مع التَّستر والبُعد عن أسباب الفتنة وعدم التَّعطر لمصلحةٍ شرعيةٍ: لتسمع علمًا، ...
الجواب:
الشيخ: عليك ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التَّوبة إلى الله عن هذا التَّأخير، والنَّدم على ما مضى، وكثرة الاستغفار، والعزم ألا تعودي لمثل هذا؛ لأنَّ الله يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ...
الجواب:
مصافحة النساء فيها تفصيل: إن كانت من المحارم -كأمه وعمَّته وزوجته- فلا بأس، وإن كانت من غير المحارم فلا تجوز، مدَّت إلى النبي ﷺ امرأةٌ يدها لتُصافحه فقال: إني لا أُصافح النساء، وقالت عائشةُ رضي الله عنها: "والله ما مسَّت يدُ رسول الله يدَ ...
الجواب:
كل ذلك واسع، كان أزواج النبي ﷺ والنّساء في عهد النبي يُصلين فُرادى، وربما صلين جماعةً قليلًا، في وقتٍ قليلٍ، فإذا صلين جماعةً فلا بأس، ويُرجى لهن في ذلك أجر، وفيه فائدة: كل واحدة تتعلم من الأخرى، إذا صلّين جماعةً يتعلم بعضُهن من بعضٍ، ففيه ...
الجواب:
الشرع في هذا معلومٌ، وأن الواجب أن يكون عملُ النساء في ميدان النساء، وأن يكون عمل الرجال في ميدان الرجال، وأن يحذر المؤمنون والمؤمنات من الاختلاط الذي يُسبب الفساد، وانتشار الفواحش، وحصول أنواع المنكرات؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا أوجب على المؤمن ...
الجواب:
الصواب: لا بد من محرمٍ؛ لقول النبي ﷺ: لا تُسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرمٍ متفق على صحَّته.
وأما حديث: لا تخاف إلا الله والذئبَ على غنمها فهذا ليس فيه إذنٌ، وإنما فيه خبرٌ عن وجود الأمن، وأنَّ هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، ...
الجواب:
التي عليها صيام من رمضان بسبب النِّفاس، أو الحيض، أو المرض، أو السفر، وتأخَّرت في الصيام؛ تصوم مع التوبة والنَّدم وإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ إذا تأخَّر القضاءُ عن رمضان الذي يلي الشهر الذي تركت الصيام منه، إذا جاء رمضان الآخر وهي لم تصم؛ تصم ...
الجواب:
نعم، يُستحب لها أن تؤُمَّهن إذا اجتمعن، ولا سيَّما إذا كانت فقيهةً، إذا كانت أقرأهنَّ يُستحب لها أن تؤمهنَّ، حتى تُعلِّمهنَّ وتُرشدهنَّ إلى كيفية الصلاة الكاملة، ويتعلَّمْنَ من أعمالها وسيرتها، وتقف وسطهن، وقد جاء عن عائشة وأم سلمة أنَّهما ...
الجواب:
السنة التَّقبيل على الرأس، وبين العينين، أو الأنف، ما هو على الفم، الفم يكون للزوج والزوجة.
أما تقبيل الوالد والأخ الكبير: على رأسه أو بين عينيه أو أنفه، كتقبيل البنت: يُقبِّلها مع خدِّها، أو يُقبِّلها أخوها مع خدِّها، أو كانت كبيرةً: ...
الجواب:
المصافحة لا تجوز للنساء، يقول النبيُّ ﷺ: إني لا أُصافح النساء، ولم يُصافح لا عجوزًا ولا شابَّةً، وتقول عائشة رضي الله عنها: "والله ما مسّت يدُ رسول الله يدَ امرأةٍ قط، ما كان يُبايعهن إلا بالكلام" يعني: امرأة قط من غير محارم، وإلا كان يُباشر ...