حكم طلاق الحائض عالمًا بحيضها أو جاهلًا

السؤال: 

بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟

الجواب:

بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
فتاوى ذات صلة