امرأة تتحرّج من التصفيق بالكفين في الصلاة
الجواب: لا، السنة تضرب بيدٍ على يد، هذا التصفيق.
الجواب: لا، السنة تضرب بيدٍ على يد، هذا التصفيق.
الجواب: تركه أحوط، النبي ﷺ سمح مع النساء في قصة البنات يوم العيد وقصة الرُّبَيِّع.
الجواب: إذا كان لحاجتها لا بأس، أو للبيع والشراء، لا بأس لكن مع التستر. س: الخرّاجة الولّاجة التي تخرج دائمًا؟ الشيخ: إذا كان لحاجتها لا بأس، أما إذا كانت ما هي بحاجة فزوجها يعالج الموضوع. س: تخرج للكماليات؟ الشيخ: ما كلٌّ يصلح أن يشتري الحاجة. س: ولا ...
الجواب: ولو، إلا القواعد العواجز اللاتي ليس لهن رغبة في النكاح ولا يتجملن لا بأس، أما غيرهن فقد تكون شابة وكل ساقطة لها لاقطة، قد يُفتن بها بعض الناس، ثم الدمامة ما لها حد مضبوط، قد تكون دميمة عند قوم، وجميلة عند آخرين.
الجواب: من الأقارب من الرحم التي توصل، لكن من دون مصافحة ومن دون تقبيل، بالكلام بس، مع الحجاب وعدم الخلوة.
الجواب: إذا كانت مهاجرة لا بأس، للضرورة، مع الناس الثقات.
الجواب: إن كان متأكدًا، ولكن بعض الناس عندهم وساوس. المقصود إذا كان يتهمها بهذا فراقها أسلم له، يطلقها، هذا خير له، إذا كانت تهمتها قوية. وبعض الناس عنده وساوس، ما هي بتهمة لكن وساوس يظن أنها تفعل، زوجته تحبه كثيرًا يظنها تعمل له شيئًا. المقصود ...
الجواب: الروضة مشتركة بين الرجال والنساء تشوف الوقت اللي الرجال فيه قليل وتصلي فيها لا بأس؛ لكن لا يكون مع زحمة الرجال، تشوف الوقت المناسب اللي يكون فيه سعة، والحمد لله.
الجواب: من باب النصيحة. س: يعني يقولون نحن نأخذ بقول فلان؟ ج: الله جل وعلا قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...
الجواب: إذا كان في محل خارج المسجد ما يخالف، عند الباب، خارج المسجد، ما في بأس. س: في نفس مصلى النساء؟ ج: إذا كان في المسجد لا، إذا كان مصلاهن من المسجد لا.
الجواب: النقاب لا بأس به أقره النبي ﷺ. س: إذا وسعوا فيها؟ ج: قدر العين أو العينين بس. س: بعضهم يوسع إذا يمنع؟ ج: يمنع، قدر العين أو العينين بس من دون إيجاد شيء يفتن الناس. س: هل يعتبر ما يسمى "برقع" حيث يظهر عينيها وبعض جبهتها؟ ج: البرقع هو النقاب.
الجواب: ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها. إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، ...
الجواب: تتوضأ إذا مسته، تتوضأ لأن في الحديث: مَن مسَّ الذكر... س: ولو صغيرًا؟ ج: ولو صغيرًا نعم.
الجواب: الضرورة لها أحكامها، إذا كانت مثلًا ضاعت عن أهلها وتخشى... س: إذا كان جماعة معهم حائض، ويأتون الحرم ويتركونها...؟ ج: إذا كانت ضرورةً لا حرج إن شاء الله.
الجواب: ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.