حكم الدم اليسير الناتج عن "اللولب" للنساء
الجواب: تُراجِع العادة، ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه، وما جاء في غير العادة فهو استحاضة دم فساد. س: تضطرب عادتها مع هذا؟ الشيخ: ولَوْ، تُراعِي العادة.
الجواب: تُراجِع العادة، ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه، وما جاء في غير العادة فهو استحاضة دم فساد. س: تضطرب عادتها مع هذا؟ الشيخ: ولَوْ، تُراعِي العادة.
الجواب: ولها أن تَجْمَع إذا دعت الحاجة إلى هذا، لها أن تجمع كما أذِن لحمنة.
الجواب: الله أعلم، قد يقع، قد تتغير العادة. س: ما ينقص عن هذا، والدم إذا زاد لأربع سنين أخرى...؟ الشيخ: تلزمها العادة، ولا تفرّط، النبي ﷺ أمر بلزوم العادة، أن تلزم عادتها، وما زاد فهو استحاضة؛ تصلي، وتصوم، والحمد لله. س: تجمع بين الصلاتين إذا اغتسلت، ...
الجواب: نعم لها أن تُحِدَّ ثلاثًا فأقل؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث. س: لكن على غير قريب مثلا...؟ الشيخ: الحديث عام أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث.
الجواب: النبي ﷺ أمر المرأة أن تمسك العادة مثل ما قال لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهكذا أمر فاطمة بنت أبي حبيش، وأمر حمنة كذلك تمسك عادتها، والباقي تصلي وتصوم، ولا يسع النساء إلا هكذا؛ لأنهن يضطربن كثيرًا ما يضطرب عليهن الدم ...
الجواب: هذا أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل لو طَهُرَت في العصر تصلي الظهر والعصر. هذا، وقت الضرورة، وقت العشاء، وقت الضرورة بعد النصف، من جنس العصر. س: فتواكم أنتم فيها؟ الشيخ: تصلي المغرب والعشاء.
الجواب: لا، يصير دم فساد، بعد العادة؛ تتوضأ لكل صلاة. س: ولو كان دم حيض؟ الشيخ: إذا كان بعد العادة هذه تُبتلى النساء بالدماء، والنبي ﷺ حكم بمراعاة العادة؛ حتى يستريح النساء.
الجواب: لا، ما هو بلازم، القَّصَّة البيضاء غالبًا، وإلا المرأة إذا طَهُرَت يكفي، ولو ما جاءتها القصة البيضاء، بعض النساء ما يرين القصة البيضاء.... إذا رأت الطهر يكفي، ما بقي شيء، إذا رأت... القطنة ونحوها ما رأت فيها شيئًا؛ فالحمد لله.
الجواب: ما هو بعيد، ظاهر الأدلة على ذلك، إذا علم الله مِنْ قلبها أنها لولا الحيض لصلت؛ لها أجر المصلين مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، ومثل قوله في الصحابة الذين تخلفوا يوم تبوك: ما سلكتم واديًا ولا قطعتم شعبًا ...
الجواب: لا بأس، من باب النظافة والعناية، ثياب جيدة نظيفة حتى لا يصيبها الدماء. س : ما يقال أنه سُنَّة لإقرار النبي ﷺ؟ الشيخ: مُحْتَمِل.
الجواب: نعم؛ يكفيها الوضوء لكل صلاة.
الجواب: متى رأت الطهارة يعني، الطهارة العادية. س: ولو ساعة؟ الشيخ: ولو، إذا رأت الطهارة تغتسل وتصلي، هذا المراد. س: وإذا عاودها الدم يعني؟ الشيخ: في العادة تجلس ثم إن كان في غير العادة لا، دم استحاضة.
الجواب: تصلي وتصوم إذا رأت الطهر. مَنْ عَادَتُها ست، وبعد ثلاثٍ رأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا عاد في الست؛ تجلس.
الجواب: وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟ الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام. الشيخ: بينهما فاصل؟ س: ظاهر سؤاله أنه متصل. الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، ...
الجواب: لا ما يجوز فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222] حتى تطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222]. س: والحالة هذه يلزمها الكفارة؟ الشيخ: إذا وطأها قبل الغسل نعم.