الجواب: عليها أن تعتد عدة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشرًا- إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية [البقرة:234]. ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخت في الله/ ع. إ. ز - وفقها الله للخير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
قد فهمت ما ذكرت في السؤال المرفق: هل يلزمك الإحداد على زوجك المتوفى في الأسبوع الماضي؟
والذي أرى: أن تحادي عليه احتياطًا، ...
والجواب: يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل.
وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة، فليس عليها عدة ولا إحداد؛ ولأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة ...
الجواب: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا[1]. متفق على صحته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم: 26214، والبخاري في (الجنائز) برقم: ...
الجواب: إذا ثبت الرضاع المذكور، وكان خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنًا لخالك من الرضاعة، وابنًا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له، وصار إخوان خالك أعمامًا له، وأخواته عمات له، وصار إخوان المرضعة أخوالًا ...
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول ...
الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان ...
الجواب: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، والكفارة عليها[1].
من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا شيء على أمه؛ لكونها لم تتسبب في موته. والله الموفق[1].
نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1660، بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/372).
الجواب:
ليس للمرأة التخصص فيما ليس من شأنها، وأمامها الكثير من المجالات التي تتناسب معها، مثل: الدراسات الإسلامية، وقواعد اللغة العربية.
أما تخصصات: الكيمياء والهندسة والعمارة والفلك والجغرافيا فلا تناسبها، وينبغي أن تختار ما ينفعها وينفع مجتمعها، ...
الجواب:
المدارس المختلطة فيها خطر عظيم، والواجب عدم إدخال البنات فيها لعدم صيانتهن.
والذي أرى: أن عدم إدخالهن المدارس المذكورة هو الصواب، وأحسنت كثيرًا في تدريس ابنتك في المنزل، وينبغي أن تختار لها المدرسة الصالحة[1].
سؤال أجاب عنه سماحته في 5/ ...
الجواب:
لا أعلم لهذا أصلًا، ولهن أن يقرأن ويذكرن الله وإن كن كاشفات رؤوسهن إذا لم يكن عندهن أجنبي، ولا يمنع ذلك من دخول الملائكة. والله ولي التوفيق[1].
سؤال مقدم من: ف. م. الشرقية، أجاب عنه سماحته بتاريخ 27/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...
الجواب:
هذه الآية آية عظيمة ومعناها واضح، وقبلها يقول تعالى: فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الآية [النازعات:37-40]. أي خاف القيام بين يدي الله؛ فلهذا ...
الجواب:
يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر ونحوه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى ...
الجواب:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن -على الصحيح أيضًا-؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه ...