الجواب: إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، والكفارة عليها[1].
- من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط العاشر، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/370).