الجواب: هذا صحيح، وقد جاء به الحديث الصحيح، وهو قوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا[1]. متفق على صحته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم: 26214، والبخاري في (الجنائز) برقم: 1280، ومسلم في (الطلاق) برقم: 1486.
- من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (جمعية شقراء)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/228).