الجواب: عليها أن تعتد عدة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشرًا- إذا كان موت زوجها بعد وضعها للحمل؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا الآية [البقرة:234]. والله الموفق[1].
- من ضمن أسئلة موجهة من (المجلة العربية)، أجاب عنه سماحته في 28/1/1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/223).