الجواب: إذا كان مثلها يقوم بهذه الأعمال فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع، كن يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرن عليها، وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما ...
الجواب: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل، بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز استعمال حبوب منع الحمل كان معلومًا.
والجواب: ...
الجواب: إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1661) بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 196).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال أعلاه فلا مانع من ربط الرحم، لقول النبي ﷺ: لا ضر ولا ضرار[1]، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز ...
الجواب: والجواب هؤلاء في حكم المسافرين ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلًا يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء: إن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص ...
الجواب: الواجب عدم إسقاط الجنين، وإحسان ظنها بالله، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سؤال شخصي موجه لسماحته من بريطانيا، وقد أجاب عنه سماحته في 6/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: المرأة يشرع لها التزين لزوجها، بما شرعه الله، وبما أباحه الله، تتزين بالملابس الحسنة عنده، والنظافة بالصابون وغيره، الصابون مما يحسنها وينظفها، ويزيل الأوساخ عنها، وإذا كان هناك مساحيق مباحة، ليس فيها محرم ولا نجاسة، ولا شيء يضر الوجه، ولا ...
الجواب: إذا أعطته ذهبها وحليها فضلًا منها عطيّة، فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت بها نفسها فلا حرج، أما إن أعطته إياه قرضًا؛ ليقضي حاجته ثم يرد ذلك عليها، فيجب عليه ...
الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة.
والصواب ...
الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ...
الجواب: يجب على زوجة المتوفى أن تعتد في بيته الذي هي ساكنة فيه حين الوفاة، إلا أن يمنع ذلك عذر شرعي؛ لقول النبي ﷺ للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.
لكن إذا كان لها عذر شرعي في عدم العدة في البيت، فلا بأس أن تعتد في غيره، وقد سألني: س. ع. عن ...
الجواب: لا شك أن الواجب على المرأة إذا توفي زوجها أن تُحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، كما نص الله على ذلك في كتابه الكريم، وهي مائة وثلاثون يومًا بلياليها، إلا إذا ثبت أن بعض الشهور نقص فصار تسعة وعشرين يومًا، فإنه يحسب لها إذا ثبت بالبينة.
إلا أن تكون حاملًا، ...
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).