الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها "أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنىّ، فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك[1]. والله ولي التوفيق[2].
- أخرجه البخاري برقم: 2059 (كتاب البيوع)، باب (من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم)، ومسلم برقم: 3233 (كتاب الأقضية)، باب (قضية هند).
- نشر في (جريدة العالم الإسلامي) الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي، بتاريخ 13/7/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/311).