حكم عدم رد المرأة السلام خشية الفتنة

السؤال:

إذا لم ترد المرأةُ على الرجل الأجنبي السلام خشية الفتنة فهل تأثم؟

الجواب:

تقول: "وعليكم السلام" والحمد لله، ما فيه فتنة.
س: وإذا لم ترد؟
ج: تأثم.

فتاوى ذات صلة