الجواب:
الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب: أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وتورك في الأخير، هذا هو السنة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل للنساء: ...
الجواب:
الدف مشروع للنساء في الزواج، وإن كان فيه أغاني سليمة، أو أناشيد سليمة لا بأس، وأما استعمال آلات الملاهي الأخرى فلا تجوز، ولكن الدف كافٍ، والحمد لله في إعلان النكاح، أقره النبي ﷺ والأناشيد والأغاني التي في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج ...
الجواب:
نعم، إذا وضعت حملها، وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يوم، متى انقطع الدم، ورأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي، وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يومًا، أو عشرين يومًا، لكن إذا استمر معها الدم تبقى لا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الأصل في صلاة المرأة أن بيتها أفضل لها، وخير لها كما جاء به الحديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا رأت المصلحة ...
الجواب:
يجوز نعم، لكن بيوتهن خير لهن، صلاتها في البيت ظهرًا أفضل، لا تصلي جمعة، تصلي في البيت أفضل، مثلما قال ﷺ: بيوتهن خير لهن يقول ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن فإذا صلين في المسجد متسترات بعيدات عن الفتنة، وعن الطيب؛ ...
الجواب:
هذا قد سبق فيه غير مرة التنبيه في الإذاعة والتلفاز، وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء، وأن يكون الرجال في عمل الرجال، وألا يبرز الرجال في محل النساء؛ كطبيب النساء وممرض النساء، أو أشباه ذلك، بل يكون الطبيب للرجال والطبيبة للنساء، ...
الجواب:
ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز، أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء، فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعلت كذا.. أو أنها قالت كذا.. ونحو ...
الجواب:
هذه موجودة، ولا مانع منها إذا سلمت من الشر، لا مانع منها، حتى يقصدها النساء، ويقضين حاجتهن منها، وعلى الهيئات، وعلى ولاة الأمور أن يراقبوها عما يخشى منه من الخطر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
البرقع لا بأس به عند الحاجة إليه، والخمار الساتر أفضل منه إذا تيسر الخمار الكامل مع كونها تبصر الطريق، ولا خطر عليها، فهو أولى وأكمل، كما كان الصحابيات يسدلن خمرهن على وجوههن، فإذا دعت الحاجة إلى البرقع لإظهار العين أو العينين للطريق والنظر ...
الجواب:
لا يصلح أن يكون أخًا إلا بخمس رضعات معلومة، فإذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط، فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخًا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتك أنت خمس رضعات فأكثر.
فإذا ثبت أن أمك ...
الجواب:
لا، لا أثر له في ذلك، الكحل وحمرة الشفتين لا أثر لهما؛ لأنها ليس لها جرم يمنع الماء ومثل جنس الدهن وأشباهه، نعم.
الجواب:
ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضًا أو نفساء، أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها، أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأسًا في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذًا: إذا تحنت المرأة وهي ...
الجواب:
الواجب نصيحتهم، وتحذيرهم مما حرم الله، وإخبارهم بأن الصلاة عمود الإسلام، وأن تركها كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحدوا وجوبها، مع وجوب التحرز منهم، والحذر من شرهم؛ لأن من عصى الله، وترك الصلاة لا يؤمن شره.
فنوصيك -أيتها الأخت في ...
الجواب:
لا خروجها للتعلم لا، خرجوها للمدرسة ليس مخالفاً لهذا، مأمورة بالخروج للدراسة، ومأمورة بالخروج لصلاة العيد مع المسلمين، وإذا خرجت متسترة لسماع خطبة الجمعة، أو للصلاة مع الناس؛ لا بأس كما قال ﷺ في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد ...
الجواب:
مثل الرجل تمسح من مقدم رأسها إلى قفاه إلى منابت الشعر أسفل.
أما الذوائب ما لها لزوم، إنما تمسح من مقدم الشعر مقدم الرأس، إلى منتهى منابت الشعر من أسفل الرأس.
وأما ذوائبها ما له لزوم، فلا يشترط مسحها في الوضوء ولكن تغسل في الجنابة والحيض، نعم.
المقدم: ...