الشروط التي يثبت بها أحكام الرضاع

السؤال:

تسأل أختنا أيضًا وتقول: أمي أرضعت ابن خالتي، وخالتي أرضعتني، ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة ولديه أخ أكبر منه فهل يعتبر أخي أيضًا؟

الجواب:

لا يصلح أن يكون أخًا إلا بخمس رضعات معلومة، فإذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط، فالرضاع لا عمل عليه، والواجب الحجاب، ولا يكون أخًا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعته خمس رضعات فأكثر، أو أن خالتك أرضعتك أنت خمس رضعات فأكثر.

فإذا ثبت أن أمك أرضعته، أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعًا كاملًا خمس رضعات، أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطم؛ فإنه أو إخوته جميعًا يكونوا إخوة لك، فإن ثبت رضاعه منهم صار أخًا لك، إذا ثبت رضاعه خمسًا أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام؛ فإن من رضع هذا الرضاع يكون أخًا لك سواء واحد أو أكثر.

وأنت كذلك إذا أرضعتك خالتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، رضاعًا معلومًا لا شك لديها فيه؛ فإنك تكونين بنتًا لها وأختًا لأولادها جميعًا، والله المستعان، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة