الجواب:
لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز، وفيه مضار كثيرة: إضعاف للأمة، وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترغيب في ذلك، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ: مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة فتزوج الولود مما حث عليه الشارع؛ ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين.
وفيه أيضًا ربما دعوا له دعوا لوالدهم فيستفيد من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم ومن أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله، فيكون له في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته وساعدهم على هذا الخير، أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير.
فالمقصود: أنه على خير والأمة على خير، إذا كثروا وصلحوا، والتوفيق بيد الله، إنما عليك فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم، والتوفيق لهم، مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم: من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه، إلى غير ذلك.
فلا يجوز تحديد النسل؛ ولأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد وعنده ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون؛ فيندم غاية الندامة، فلا وجه للتحديد، لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرأة مريضة يضرها الحمل بتقرير الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة فيشق عليها تربيتهم؛ فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شئون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة، نعم.