الجواب: إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في الأربعين ومضرة من بقائه فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجة ضرورية فينبغي بقاؤه؛ لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعاً، ولهذا يقول ﷺ: تزوجوا الولود ...
الجواب: كذلك هذا محل نظر، إذا كان لحاجة ومصلحة مثل المضرة التي تضر المرأة في متابعة الحمل بقول الأطباء، أو لديها أطفال صغار يشق عليها تربيتهم فلها أن تأخذ الموانع، مثل السنة الأولى من سنة الرضاعة السنتين حتى يحصل لها القوة على تربية الأولاد والسلامة ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء كالخمار الذي على رأسها أو العباءة التي عليها ونحو ذلك لا بأس بذلك؛ لأن المرأة ليس لها ولا عليها ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا مانع من ذهاب زوجتك أيها السائل لتعزية إخوانها وأقاربها في القرية لا بأس بذلك مع النساء إلا إذا كان المحل بعيدًا يسمى سفرًا فلابد ...
الجواب: نعم، لا بأس بذلك أن يصلي النساء مع المسلمين في المساجد لكن مع العناية بالحجاب والتحرز من الفتنة وعدم الأطياب التي يمرون بها في الأسواق، تكون متحرزة من الطيب ومن التبرج وإظهار المحاسن، بل تكون محتجبة متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة وإلا فبيتها ...
الجواب: لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ: أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع، لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ ولكن معناه في الجملة صحيح إذا لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ...
الجواب: لا أعلم بأساً في هذا الشيء، إذا كان النساء على حدة والرجال على حدة من غير اختلاط في محل الإذاعة، بل يكن على حدة ومع تسترهن وتحجبهن عن الرجال، وأما المستمع فإن استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ بأصواتهن فلا ينبغي، الأصل في ...
الجواب: لا، عورة، الذراعان عورة، والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضاً، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة، إذا كانت العباءة رقيقة تبين ما وراءها، فلابد من سترها بغير ذلك، كقميص ونحوه. نعم.
الجواب: قص الشعر إذا كان وافراً للتخفيف، فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ قصوا من رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام للتخفيف، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن.
فالمقصود أن القص إذا كان للتخفيف وليس لقصد ...
الجواب: إذا كان الثوب ضيقاً يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجز، أما إذا كان وسطاً، يستر بدنها، ولا يبين حجم أعضائها؛ فلا بأس به، وكذلك لابد أن يكون ساتراً، صفيقاً، ما يكون رقيق؛ لأن الرقيق يبين العورة، يبين نور اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فلابد أن يكون ...
الجواب: نعم يجوز ذلك إذا كان المقصود الفائدة والعلم، ليس المقصود التلذذ بصوتها، وإنما أراد من ذلك معرفة هذه اللغة الذي حصل له من طريقه التسجيل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: تخفيف الحواجب لا يجوز، الرسول ﷺ: لعن النامصة والمتنمصة فلا يجوز للمؤمن أن يسمح لزوجته أو أخته أو بنته بذلك، وهي في نفسها ليس لها أن تخالف أمر الله وأن تتعدى حدوده، بل يجب على المرأة أن تكف عما نهى الله عنه، ومن ذلك النمص فإنه من الكبائر؛ لأن الرسول ...
الجواب: هذه المسألة قد تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والصواب: أن الوجه والكفين من العورة، والوجه أشد؛ لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها، وهو داخل في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ [النور:31] ...
الجواب: إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل، لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود الخالص، ولكن تصبغه بالحناء أو بالحناء والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أو بالزعفران، أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر أو أحمر ...
الجواب: إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو للسوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل وعليها السمع والطاعة في ذلك، إلا إذا قصر بأن لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت، أو لم ينفق عليها فلها الخروج لأنه قصر في حقها، أما ما دام أنه يقضي حاجتها ويعطيها ...