الجواب:
المهر على ما تراضى عليه الناس، فإذا تراضوا على أن يكون مؤجلًا، أو معجلًا، أو بعضه معجلاً وبعضه مؤجلًا، كله لا بأس به، والمسلمون على شروطهم، يقول النبي ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج رواه الشيخان في الصحيحين، ويقول ﷺ: المسلمون على شروطهم ويقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.
فإذا تراضوا على شيء فلا بأس، سواء جعلوه معجلًا، أو جعلوه مؤجلًا، أو عجلوا قليلًا، وأجلوا كثيرًا تسهيلًا على الزوج، وحرصًا على بقاء العشرة بينهما؛ فلا بأس بهذا.