حكم مصافحة الأخ أخت أخيه من أمه

السؤال:

لي أخ من أبي، وله أخت من أمه، وقد تزوجها عمي، فهل يجوز لي مصافحتها؟ 

الجواب:

لا، أجنبية عنك، أخت أخيك من أمك لا، ما هي بأخت لك، أجنبية، وزوجة عمك أجنبية، ولكن تسلم عليها مع الحجاب، أما المصافحة فلا، لا بد من الحجاب، وعدم المصافحة، إنما تسلم عليها بالكلام، كيف حالك يا فلانة؟ كيف أولادك؟ كيف أبيك؟ ما في بأس.

أما المصافحة لا، إلا مع المحرم، مع أختك، مع عمتك، خالتك، أمك ما يخالف، زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة ولدك لا بأس، أما زوجة عمك، وزوجة خالك لا، أجنبية. 

فتاوى ذات صلة