حكم إبقاء الزوجة إذا زنت وتابت

السؤال: 

أحد الإخوة يسأل أن امرأة حملت من سفاح، وجاءت بمولود منذ أربع سنوات، واعترفت لزوجها، وعرف الحقيقة وهو الآن لا يدري هل يطلقها، أم يمسكها؟ وليس لها أحد إلا هو، واعترفت وهي تصلي، وتصوم، واعترفت بغلطتها، فما رأي سماحتكم؟

الجواب:

عليها أن تحسن إلى هذا الطفل، وتربيه لعل الله يهديه، وينفع به بعد ذلك، والإثم على من فعل الزنا لا عليه، وأما الإثم؛ على من فعل الزنا من الزاني والمرأة، عليهما هما أصحاب الإثم -نسأل الله السلامة- والطفل لا حرج عليها بتربيته، والإحسان إليه، والقيام بحقه، حتى ينشئه الله في الإسلام. 

والمرأة إذا تابت، ورجعت إلى الله -جل وعلا- فزوجها يمسكها كونها زنت، فلا يحرّمها عليه، ولكن عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وعليها أن ترجع عن هذا الباطل، وأن تتحفظ بعد ذلك، وعلى زوجها أن يلاحظها، وأن يعتني بها، وأن يحرص على أسباب حفظها، وسلامتها، ونجاتها من هذا الشيء، ولا حرج عليه في بقائها، فليس زناها يحرمها عليه إذا تابت واستقامت.

أما إذا كان يتهمها، ويظن أنها تخونه؛ فلا خير في بقائها عنده، لكن ما دام أظهرت التوبة، وظن بها الظن الحسن، وظهر منها ما يدل على رجوعها في الصواب، والحق، والهدى؛ فلا بأس أن يستر عليها، ولا يبين هذا الشيء، بل يكون بينه وبينها فقط، وأن يحسن إليها بالنصيحة، والتوجيه، والإرشاد، والتحذير إلى العودة إلى ما حرم الله عليها، والله يتوب على التائبين

فتاوى ذات صلة