الجواب:
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم؛ منهم من أوجب فيها الزكاة لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب: أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله ﷺ: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره[1] الحديث.
ولما ثبت عنه ﷺ أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب –يعني سوارين من ذهب– فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارينن من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله[2].
والمقصود، أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا حديث أم سلمة: أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله: أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز[3]، ولم يقل لها: ليس فيها زكاة.
أما حديث ليس في الحلي زكاة، فهو حديث لا يصح عن النبي ﷺ.
والخلاصة، أن الصحيح من قولي العلماء، أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب: عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. ومن الفضة (140) مثقالًا، ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي (56) ريالًا من الفضة وما يعادلها من العُمَل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار، وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول. والواجب ربع العشر، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مائتان وخمسون، وهي ربع العشر، وهكذا. وذلك يزيدها ويبرئ ذمتها[4].
- رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987).
- رواه النسائي الزكاة (2479) ، وأبو داود الزكاة (1563) ، وأحمد بن حنبل (2/204) .
- رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو، وزكاة الحلي برقم (1564).
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم: 14، الوجه الأول. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/105).