ج: هذا مثل ما قالت أمك فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة، والصواب: أن فيه الزكاة، فأخبرها بذلك، وأن الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فعليها فيه الزكاة على الصحيح وهي ربع العشر، ومقدار النصاب من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه يعني أحد عشر جنيهًا ونصف، فإذا بلغ هذا ما عندها يزكى، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهبًا، أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت للبيع والتجارة، أما إذا كانت للبس فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في الذهب والفضة، فهذان المعدنان هما اللذان فيهما الزكاة[1].
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب ندوة ألقيت في الجامع الكبير بعنوان الربا وخطره. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/96).