ج: الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: أقل من عشرين مثقالاً، فليس فيها زكاة.
والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر[1].
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: أقل من عشرين مثقالاً، فليس فيها زكاة.
والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر[1].
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/109).