ج: نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالًا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالًا سعوديًا[1] أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التوفيق[2].
- القيمة المذكورة هي وفق وقت فتوى سماحة الشيخ (رحمه الله) منذ زمن بعيد، وتحسب في الوقت الحاضر بالقيمة الحالية.
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 71. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/81).