حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال

السؤال:

إن والدتي تملك حليّا من الذهب معد للاستعمال، وقد كنت أقول لها: إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول: إن العلماء مختلفين في زكاة الذهب المعد للاستعمال، هل تجب زكاة الذهب المعد للاستعمال، أم لا؟ 

الجواب:

هذا مثل ما قالت أمك: فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال: فيه الزكاة، ومنهم من قال: ليس فيه الزكاة.

والصواب: أن فيه الزكاة، تُعلمها، تقول لها: الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، صار عندها حلي يبلغ -مثًلا- مائة جنيه، مائتين جنيه، أكثر أقل، يعني نصاب أكثر من عشرين دينارًا، عشرين دينارًا فأكثر، يعني عشرين مثقالًا، فأكثر، فعليها الزكاة على الصحيح، ربع العشر، ومقداره من الذهب: أحد عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا، ونصف أوضح، فإذا بلغ هذا؛ يزكى، وإن كان أقل؛ فلا زكاة فيه، إن كان ذهبًا.

أما الماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى؛ فهذه ما فيها زكاة، إذا كانت للبس، إنما الزكاة فيها إن كانت للبيع والتجارة، أما للبس؛ فلا زكاة فيها إذا كانت مثل ماس، أو لؤلؤ، أو أشياء أخرى، إنما الزكاة في الذهب والفضة، هذان المعدنان.

السؤال: طيب الزكاة، تأكل الحلي بالتالي، بعد كم سنة تقضي عليها؟

الجواب: حتى تأكله.. إذا ما يصرف فيه تأكله الزكاة، دعها تأكله، إما يتسببون، يبيعون فيه ويشترون، وإلا تبيع عليه الحلي، تشتري حليًا قليلًا ما تبلغ النصاب، تشتري حليًا ما فيها أحد عشر جنيها، أقل من أحدى عشر جنيهًا ونصف، حتى لا يكون فيها زكاة. 

فتاوى ذات صلة